الإخلاء لعلة الترك يثبت متى ثبت أن المستأجر ترك المأجور وامتنع عن السكن فيه على نحو يكشف عن عدم حاجته الفعلية إليه.
دعوى الاخلاء لعلة الترك مبنية على ترك المستأجر المأجور وعزوفه عن السكن فيه يعني عدم الحاجة اليه