• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء أفراد أسرة المستأجر في المأجور بعد تركه لا يوجب الحكم بالتخلية

لا يترتب على ترك المستأجر للمأجور وحده وجوب تخلية العقار إذا بقي فيه أفراد أسرته، ما لم يتحقق سبب قانوني مستقل يبرر الإخلاء.

نص الاجتهاد

بقاء أفراد اسرة المستأجر في المأجور بعد تركه لم لا يوجب التخلية