لا يترتب على ترك المستأجر للمأجور وحده وجوب تخلية العقار إذا بقي فيه أفراد أسرته، ما لم يتحقق سبب قانوني مستقل يبرر الإخلاء.
بقاء أفراد اسرة المستأجر في المأجور بعد تركه لم لا يوجب التخلية