إذا أقام المستأجر خارج البلاد مدةً طويلة بما يكشف عن انقطاع استعماله للمأجور وتركه فعلياً، جاز اعتبار ذلك تركاً للمأجور وترتيب الأثر القانوني المقرر على هذا الترك.
اقامة المستأجر ست سنوات في لبنان تعني ترك المأجور