الإخلاء بسبب ترك المأجور لا يستوجب منح مهلة من المحكمة للمستأجر، لأن الترك ينهض سبباً مستقلاً للإخلاء متى ثبت.
الاخلاء لعلة الترك لا توجب معه منح مهلة