• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنح المستأجر مهلة عند الحكم بالإخلاء لثبوت الترك

الإخلاء بسبب ترك المأجور لا يستوجب منح مهلة من المحكمة للمستأجر، لأن الترك ينهض سبباً مستقلاً للإخلاء متى ثبت.

نص الاجتهاد

الاخلاء لعلة الترك لا توجب معه منح مهلة