• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق العلاقة الإيجارية تثبت وتحتج بين طرفي العقد دون غيرهما

حقوق العلاقة الإيجارية تثبت لطرفي عقد الإيجار دون غيرهما، وتنتج آثارها بين المؤجر والمستأجر ما لم يوجد نص أو سند قانوني يجيز لغيرهما التمسك بها.

نص الاجتهاد

حقوق العلاقة الايجارية تعود لطرفي العقد