حقوق العلاقة الإيجارية تثبت لطرفي عقد الإيجار دون غيرهما، وتنتج آثارها بين المؤجر والمستأجر ما لم يوجد نص أو سند قانوني يجيز لغيرهما التمسك بها.
حقوق العلاقة الايجارية تعود لطرفي العقد