• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السرقة الواقعة بعد قتل المغدور تقلب السرقة من جنحية إلى جنائية ما دام القتل مرتكباً في سبيل الحصول على مال المغدور

تتغير صفة السرقة إلى جناية متى ثبت أنها اقترنت بقتل ارتكب في سبيل الاستيلاء على مال المغدور، لأن العنف هنا يمثل وسيلة تحقيق الفعل الجرمي ويستتبع الوصف الأشد.

نص الاجتهاد

ان السرقة الواقعة بعد قتل المغدور تقلب السرقة من جنحية إلى جنائية ما دام القتل مرتكباً في سبيل الحصول على مال المغدور، أي أن السرقة وقعت بأشد حالات العنف في الوقت الذي لم يكن لها موجب بسبب نوم المغدور لولا الخوف من يقظته وممانعته مادام وضع جثة المغدور في الكيس والقاءها في البئر بعد أخذ نقود المغدور لم يقع الا في سبيل الحيلولة دون انزال العقوبة بالفاعل المناقشة: لما كانت الواقع والأدلة تدل على ان السرقة واقعة بعد قتل المغدور وكان ذلك يقلب السرقة من جنحية الى جنائية ما دام القتل مرتكبا في سبيل الحصول على مال المغدور ، وهذا يعني أن السرقة وقعت بأشد حالات العنف في الوقت الذي لم يكن لها موجب بسبب نور المغدور لولا الخوف من يقظته وممانعته ما دام وضع جثة المغدور في الكيس والقاءها في البئر بعد أخذ نقود المغدور لم يقع الا في سبيل الحيلولة دون انزال العقوبة بالفاعل ولما كان ذهاب أكثرية المحكمة إلى اعتبار السرقة جنحية في حين أنها أصبحت تنطبق على الفقرة الأولى من المادة 624 من قانون العقوبات سیما وقد اقترنت باطلاق النار ليلا من قبل المميز الذي تظاهر باکرام المغدور ثم فتك به وأخذ ماله وكان ذلك يشكل خللا في التطبيق القانوني ، ولما كان الخطأ في تطبيق القانون وتأويله يشكل الخلل المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية