مهلة تفادي الإخلاء لا تنشأ ولا تبدأ سريانها إلا من تاريخ تبليغ المستأجر شخصياً بدعوى المؤجر.
مهلة تفادي الاخلاء لا تبدأ الا من تاريخ تبلغ المستأجر بالذات دعوى المؤجر