• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة تفادي الإخلاء لا تبدأ إلا من تاريخ تبلّغ المستأجر شخصياً دعوى المؤجر

مهلة تفادي الإخلاء لا تنشأ ولا تبدأ سريانها إلا من تاريخ تبليغ المستأجر شخصياً بدعوى المؤجر.

نص الاجتهاد

مهلة تفادي الاخلاء لا تبدأ الا من تاريخ تبلغ المستأجر بالذات دعوى المؤجر