عند اشتراط دفع الأجرة مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر، يُعتدّ في الإخلاء بالأجرة المستحقة مقدماً عن ثلاثة أشهر فقط، ولا يُرتب الشرط الزائد أثراً في تقدير الأجور المنتجة للإخلاء.
اذا كان يشترط الدفع مسبقا ويزيد عل ثلاثة أشهر اعتبرت الاجور المنتجة في الاخلاء هي المستحقة مسبقا عن ثلاثة أشهر