• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اشترط دفع الأجرة مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر عُدَّت الأجور المعتبرة في الإخلاء مستحقة مقدماً عن ثلاثة أشهر فقط

عند اشتراط دفع الأجرة مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر، يُعتدّ في الإخلاء بالأجرة المستحقة مقدماً عن ثلاثة أشهر فقط، ولا يُرتب الشرط الزائد أثراً في تقدير الأجور المنتجة للإخلاء.

نص الاجتهاد

اذا كان يشترط الدفع مسبقا ويزيد عل ثلاثة أشهر اعتبرت الاجور المنتجة في الاخلاء هي المستحقة مسبقا عن ثلاثة أشهر