• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقصير في دفع رسم الحراسة لا يجيز التخلية إذا كان عن سنة ماضية

عدم دفع رسم الحراسة عن سنةٍ ماضية لا يوجب تخلية المأجور.

نص الاجتهاد

التقصير بدفع رسم الحراسة غير موجب للتخلية اذا كان عن سنة ماضية