إذا امتنع المستأجر عن دفع كامل الأجرة المستحقة للمأجور، عُدّ ذلك تقصيراً في الدفع ينهض سبباً قانونياً للتخلية.
حقوق العلاقة الايجارية تعود لطرفي العقدالتقصير عن دفع كامل اجرة المأجور يعتبر تقصيرا عن الدفع يوجب التخلية