• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الامتناع عن دفع كامل الأجرة يُعدّ تقصيراً يبرر طلب التخلية

إذا امتنع المستأجر عن دفع كامل الأجرة المستحقة للمأجور، عُدّ ذلك تقصيراً في الدفع ينهض سبباً قانونياً للتخلية.

نص الاجتهاد

حقوق العلاقة الايجارية تعود لطرفي العقدالتقصير عن دفع كامل اجرة المأجور يعتبر تقصيرا عن الدفع يوجب التخلية