• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة إكساء حكم المحكمين تقتصر على التحقق من استيفاء الشروط الشكلية دون بحث الموضوع، وإذا اعتذر أحد المحكمين عن المهمة تولت المحكمة المختصة تعيين بديل

عند طلب إكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ، يقتصر دور محكمة الإكساء على رقابة الشكل واستيفاء الشروط اللازمة للحكم، دون التعرض لموضوع التحكيم. كما أن تعيين بديل للمحكم المعتذر ينعقد للمحكمة المختصة بالنزاع لا لمحكمة الإكساء.

نص الاجتهاد

في حال طلب اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ فإن مهمة محكمة الاكساء التحري عن استيفاء حكم المحكمين الشرائط الشكلية دون أن تتعدى في حكمها إلى الموضوع في حال اعتذار أحد المحكمين قبول مهمة التحكيم يعود للمحكمة المختصة بالنزاع أمر تعين البديل. المناقشة: حيث أن الدعوى تهدف إلى إبطال حكم محكمة الاستئناف باللاذقية رقم 3438/5/1991 الذي أكسى حكم المحكمين بين الأطراف صيغة التنفيذ بعد أن كانت محكمة البداية ردت طلب الاكساء.وحيث أنه في حال طلب اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ فإن مهمة محكمة الاكساء التحري عن استيفاء حكم المحكمين الشرائط الشكلية أن تتعدى في حكمها إلى الموضوع.وحيث أن الشرائط الكلية لحكم المحكمين قد تحققت ولا تنال منه الدفوع الموضوعية المثارة والقول بعدم صحة الخصومة يدحضه حضور المدعى عليه مدعي المخاصمة أمام محكمة البداية وتعين محكمة على ما هو القرار البدائي رقم /22/تاريخ 29/1/1990 والعقد بين الطرفين المتضمن أن كل خلاف ينشأ عنه يحل عن طريق التحكيم موقع من المدعى عليه مدعي المخاصمة.وإذا كان أحد المحكمين قد اعتذر فإنه مهمة التحكيم يعود للمحكمة المختصة بالنزاع أمر تعين البديل.وحيث أن باقي أسباب المخاصمة إنما تتعلق بأمور موضوعية لا يجري بحثها في دعوى طلب اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.وحيث أنه لم يصدر عن المحكمة المشكو منها أي خطأ مهني جسيم مما يرتب رد الدعوى شكلاً.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رد الدعوى شكلا.