• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء المتجر بكامله يضع المشتري خلفاً للمستأجر في عقد الإيجار ويجوز له تغيير المهنة متى لم يلحق بالمأجور ضرر

من اشترى المتجر بكامله حلّ محل المستأجر في عقد الإيجار المتعلق به، غير أن له تبديل المهنة المزاولة فيه متى كان هذا التبديل لا يضر بالمأجور.

نص الاجتهاد

شراء المتجر بكامله يجعل المشتري خلفا للمستأجر في الايجار الذي هو أحد عناصر المتجر هذا لا يمنع من تبديل مهنته اذا كان التبديل لا يضر بالمأجور