من اشترى المتجر بكامله حلّ محل المستأجر في عقد الإيجار المتعلق به، غير أن له تبديل المهنة المزاولة فيه متى كان هذا التبديل لا يضر بالمأجور.
شراء المتجر بكامله يجعل المشتري خلفا للمستأجر في الايجار الذي هو أحد عناصر المتجر هذا لا يمنع من تبديل مهنته اذا كان التبديل لا يضر بالمأجور