• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مهلة التفادي من اليوم التالي لانقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة

مهلة التفادي في نزاع الإيجار لا تبدأ إلا بانتهاء اليوم الثلاثين من تاريخ تبلّغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة دُعي إليها أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبلغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعي اليها