مهلة التفادي في نزاع الإيجار لا تبدأ إلا بانتهاء اليوم الثلاثين من تاريخ تبلّغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة دُعي إليها أمام المحكمة.
مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبلغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعي اليها