تغني البيانات الجوهرية الواردة في بطاقة المطالبة، من أسماء المؤجرين وحصصهم والأجور، عن توقيعها متى كانت كافية لتحديد أصحاب الحق ومقدار الاستحقاق.
لا ضرورة لتوقيع بطاقة المطالبة ما دامت مشتملة على اسماء المؤجرين وحصصهم والاجور