• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبطل بطاقة المطالبة لعدم توقيعها متى تضمنت أسماء المؤجرين وحصصهم والأجور المستحقة

تغني البيانات الجوهرية الواردة في بطاقة المطالبة، من أسماء المؤجرين وحصصهم والأجور، عن توقيعها متى كانت كافية لتحديد أصحاب الحق ومقدار الاستحقاق.

نص الاجتهاد

لا ضرورة لتوقيع بطاقة المطالبة ما دامت مشتملة على اسماء المؤجرين وحصصهم والاجور