• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُغني قيام قرينة الغياب في دعوى التفريق عن تشكيل المجلس العائلي ودعوة الزوج إليه

في دعاوى التفريق، لا تكفي قرينة الغياب وحدها لتسويغ الحكم؛ إذ يتوجب على المحكمة تشكيل المجلس العائلي، وتعيين الحكمين، ودعوة الزوج إلى الحضور، ثم الحكم بعد استكمال هذه الإجراءات وفق القانون.

نص الاجتهاد

قرينة الغياب في دعوى التفريق لا تفي عن تشكيل المجلس العائلي ودعوة الزوج للحضور اليه المناقشة: لما كانت دعاوى التفريق من قضايا النظام العام وكانت قرينة الغياب التي استند اليها القاضي في التفريق لا تعفيه من تشكيل المجلس العائلي وكان عليه ان يعين الحكمين من اهل الطرفين وان لم يكن فممن يصلح للتحكيم من الاباعد وعليهما ان يدعوا الزوج الى المجلس العائلي فان لم يحضر طبقا المادة 113 احوال لاسيما الفقرة الثانية منها وعلى القاضي بعد ذلك ان يحكم بما يراه ولما كان لم يسلك هذا المسلك القانوني . كان حكمه مستحق النقض