في العلاقات الإيجارية يُعتدّ بموطن المستأجر الأصلي في تبليغ بطاقة المطالبة ما لم يثبت موطن مختار آخر بدليل خطي مُعلن للمؤجر، ويكفي أن تستوفي البطاقة بياناتها الجوهرية وتُبلّغ وفق الأصول الخاصة بها لتنتج أثرها في الإخلاء. كما أن المقاصة لا تقع إلا بين التزامين متماثلين في الجنس والنوع والشدة.
البند 3 ف آ مادة 5 من قانون الايجارات حدد اصول تبليغ البطاقة البريدية. لا يشترط في حال الصاق البطاقة أن يكون الشهود من الجوار وفق المادة 23 أصول محاكمات الي جاءت من أجل تبليغ مذكرات الدعوى. بطاقة المطالبة التي حددت بدقة العقار بدل الايجار والمدة المطالب بأجورها وتاريخ إرسالها وان الاجور عن سنة الايجار الحالية صحيحة وتنتج اثرها في الاخلاء. لابد من اعذار المؤجر بالموطن المختار حتى يمكن التمسك بآثار ذلك. إن وجود بطاقات مرسلة من والى مكتب المحامي لا يعني اختيار المستأجر مكتب المحامي موطناً مختاراً. الاجتهاد استقر على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الايجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى اعلام المؤجر به. المبالغ التي يطالب بها المستأجر لقاء قيمة اصلاحات أو لقاء نفقات حكم أو ضريبة مسقفات هي التزامات عادية وم غير الجائز المطالبة بإجراء المقاصة بين الدينين. المقاصة تكون بين التزامين من نفس النوع والشدة.