لا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد فساد التعليل إذا كان منطوق الحكم ونتيجته صحيحين؛ كما تلتزم المحكمة بحجية الحكم الناقض في المسائل القانونية التي فصل فيها على واقعة مطروحة عليها.
عقد بيع عقاري وخطأ مهني جسيم الخطأ في تعليل الحكم لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم إذا كانت النتيجة سليمة. مراعاة حجية الحكم الناقض متى فصل الحكم في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة.