• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الخطأ في التعليل خطأً مهنياً جسيماً متى كانت النتيجة القانونية صحيحة وتوجب التقيد بحجية الحكم الناقض

لا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد فساد التعليل إذا كان منطوق الحكم ونتيجته صحيحين؛ كما تلتزم المحكمة بحجية الحكم الناقض في المسائل القانونية التي فصل فيها على واقعة مطروحة عليها.

نص الاجتهاد

عقد بيع عقاري وخطأ مهني جسيم الخطأ في تعليل الحكم لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم إذا كانت النتيجة سليمة. مراعاة حجية الحكم الناقض متى فصل الحكم في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة.