• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب انقطاع الخصومة إلا بوفاة الخصم أو بزوال صفته القانونية ولا يمتد إلى غير من كان طرفا فيها

إذا كانت إجراءات التبليغ سليمة في محكمة الموضوع فلا يُقبل من الخصم التمسك ببطلان تبليغ غيره من الخصوم، وتقدير الخبرة وقبولها أو رفضها وإعادة إجرائها من سلطة محكمة الموضوع متى جاءت موافقة للأصول ولم تتضمن نقصاً أو بطلاناً. كما أن التزام المتعاقد ينتقل إلى خلفه العام في حدود التركة.

نص الاجتهاد

الاستئناف يصحح كافة اجراءات التبليغ الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبارها محكمة موضوع لا يجوز للمدعى عليه اثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبلغهم مذكرات الدعوى واسناد التبليغ ان اعتماد تقرير هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض طالما ان تقرير الخبرة قد جاء موافقا للأصول والقانون وغير مشوب بأي عيب او نقص فيه ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام سندا لأحكام المادة 146 من القانون المدني المناقشة: اسباب الطعنأولا: في اسباب الطعن المقدم من ايلي وليلى:1 – لم تستجب المحكمة لدفعنا أن المحكمة قد خالفت اصول التبليغ لورثة المرحوم رياض2 – آن مؤرث الجهة الموكلة رياض التين قام بإعادة البضائع الموجودة لديه الى الجهة المدعية وابرزنا الايصالات والكشوف ولم تناقش المحكمة ذلك3 – لم تستجب المحكمة لطلبنا بإعادة الخبرة الحسابية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لمخالفتها الأصول والقانون4 – اخطأت المحكمة بقرارها بتثبيت الحجز الاحتياطي 5 – وجود تناقض واضح في القرار المطعون فيهثانيا: في اسباب الطعن المقدم من بسام بن ابراهيم:1 – قامت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتبليغ ورثة المرحوم ریاض على عناوين وهمية. 2 – لم تناقش المحكمة الإيصالات والكشوف المبرزة.3 – لم تستجب المحكمة لطلبنا باعادة الخبرة الحسابية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لمخالفتها الأصول والقانون.4 – اخطأت المحكمة بتثبيت قرار الحجز الاحتياطي عندما تجاهلت القرار 525 لعام 2019 الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الثامنة بدمشق5 – ان الخبرة الحسابية عالجت وثائق الجهة المطعون ضدها ولم تأخذ بعين الاعتبار وثائق الجهة الطاعنة6 – لم تقم الجهة مصدرة القرار بتكليفنا بإبراز أي ايصال او دفتر حسابي7 – ان الجهة الطاعنة ليس لها اي علاقة بموضوع الشركة على الاطلاق في القانونتشير وقائع الدعوى الى ان الجهة المدعية شركة طيبة اديكو العربية للتوزيع المساهمة المغفلة تقدمت بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى يطلب فيها الزام المدعى عليه رياض بن ابراهيم التين بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وثمانمائة والف وستمائة وخمس وسبعون ليرة سورية مع الفائدة القانونية تأسيسا على أن المدعى عليه استجر من شركتها بضائع مختلفة من مقرها الكائن في ريف دمشق ونتيجة لهذا الاستجرار ترتب عليه المبلغ المذكور وقد امتنع عن سداده رغم المطالبة فتقدم المدعى عليه رياض التين بادعاء متقابل يتضمن انه قام بإعادة البضائع الموجودة لديه لعدم جودة الانتاج وملاءة السعر ومن انه كان يدفع قيمة هذه البضائع سلف وطلب رد الدعوى والزام الجهة المدعية بدفع مبلغ ثمانية ملايين ومئتا وثلاثة الاف وستمائة وخمس وخمسون ليرة سورية مع الفائدة القانونية فأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بإعلان انقطاع الخصومة بالدعوى لوفاة المدعى عليه رياض التين. وبعدها تم تجديد الدعوى بمواجهة ليلى الترك والدة المرحوم وبمواجهة ايلي التين وليلى التين ابناء المرحوم ومن ثم أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالزام الورثة المذكورين أعلاه بدفع مبلغ /۳۸۰۱۹۷۵/كس مع فائدة قانونية بنسبة 5% اعتبارا من تاريخ الادعاء وتثبيت الحجز الاحتياطي ولعدم قناعة الورثة بالقرار المذكور بادرا لاستئنافه فأصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها بإعلان انقطاع الخصومة بالدعوى لوفاة المستأنفة ليلى الترك بنت موسى ومن ثم جرى تجديد الاستئناف من الجهة المدعية (المستأنف عليها) وتم مخاصمة ورثة المرحومة ليلا الترك وهما نبيل وكميل التين اولاد المرحوم ابراهيم التين بالدعوى. فأصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المطعون فيه بالزام الورثة بدفع حسب ما يؤول اليهم من تركة المرحوم ووالدته ليلى المبلغ المذكور اعلاه وفسخ الفقرة الثانية منه الجهة تثبيت الحجز الاحتياطي لوقوع الاعتراض على الحجز ورفعه اصولا ولعدم قناعة الجهة المدعي عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه.وحيث أن الاستئناف يصحح كافة اجراءات التبليغ الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبارها محكمة موضوع.وحيث انه لا يجوز للمدعى عليه اثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبلغهم مذكرات الدعوى واسناد التبليغ ((قرار هيئة عامة رقم 132 تاريخ 26/9/1994)) وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت بقرارها على الخبرة الحسابية الجارية بالدعوى واخذت بها اساسا في الحكم.ومن حيث ان اعتماد تقرير هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض طالما ان تقرير الخبرة قد جاء موافقا للأصول والقانون وغير مشوب بأي عيب او نقص فيه.ومن حيث ان اعادة الخبرة انما يتم اذا لحظت المحكمة نقصا فيها او اذا كانت مبنية على اجراء باطل وفق ما نصت عليه المادة 145 من قانون البينات فإذا تمت بصورة سليمة فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد ابداء الرغبة من الخصم مما يطيل أمد النزاع.وحيث انه ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام سندا لأحكام المادة 146 من القانون المدني وبالتالي فان ورثة المدعى عليه المرحوم رياض مسؤولين بحدود ما آل اليهم من تركة اتجاه الجهة المدعيةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة امامها وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على اسبابه ولا تنال منه الاسباب المثارة بلائحة الطعنين.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا مصادرة بدل التأمينتضمين الجهة الطاعنة المصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا