• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات التزوير جائز بجميع طرق الإثبات ومنها الشهادة والخبرة

إثبات التزوير لا يتقيّد بوسيلة محددة، بل يجوز بكل طرق الإثبات التي يجيزها القانون، ومنها الشهادة والخبرة.

نص الاجتهاد

إن البينة على تزوير تقام بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية والخبرة م 45 بينات.