إثبات التزوير لا يتقيّد بوسيلة محددة، بل يجوز بكل طرق الإثبات التي يجيزها القانون، ومنها الشهادة والخبرة.
إن البينة على تزوير تقام بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية والخبرة م 45 بينات.