إذا ثبت أن العقد الظاهر صيغ لإخفاء حقيقة علاقة إيجارية والالتفاف على أحكامها، جاز للمحكمة استظهار هذه الحقيقة بكافة وسائل الإثبات، ومنها الشهادة، ولا يُعتدّ بالتكييف الصوري المخالف للنظام العام.
من الجائز قانوناً الإثبات بالشهادة بأن عقد شركة المحاصة المكتوب يخفي عقد إيجار وقد نظم للتحايل على أحكامه وهو بذلك مخالف للنظام العام.