لا تثبت جريمة التزوير ما لم يثبت قصد المتهم تغيير الحقيقة بالفعل من خلال معطيات موضوعية؛ والإهمال المهني أو التحريري من كاتب العدل لا يُعد بذاته دليلاً على القصد الجرمي.
ان لجرم التزوير أركاناً لا بد من توفرها ، وأولها النية الجرمية التي يمكن استخلاصها من الحقائق الموضوعية ، ولا بد لقيام النية من قصد المتهم تغيير الحقيقة ، وأن يثبت ذلك بالفعل ، وإهمال كاتب العدل في تحرير الوثيقة – مهما كانت درجة هذا الإهمال لا يتحقق به هذه الركن إهمال غرفة الإحالة في محكمة النقض بدون مبرر للوقائع الثابتة في الدعوى وعدم تعرضها لها رغم إثارتها في أسباب الطعن المقدم إليها يوقعها في الخطأ المهني الجسيم ويتوجب تبعاً لذلك إبطال حكمها