• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اللجوء إلى الطريق المدني في إثبات التزوير يمنع من سلوك الطريق الجزائي

اختيار طريق الإثبات المدني في منازعة التزوير يمنع الخصم من الرجوع إلى الطريق الجزائي بشأن ذات التزوير.

نص الاجتهاد

إن اللجوء إلى الطريق المدني في إثبات التزوير يمنع على المدعى عليه اللجوء إلى القاء الجزائي عملا بأحكام المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات