اختيار طريق الإثبات المدني في منازعة التزوير يمنع الخصم من الرجوع إلى الطريق الجزائي بشأن ذات التزوير.
إن اللجوء إلى الطريق المدني في إثبات التزوير يمنع على المدعى عليه اللجوء إلى القاء الجزائي عملا بأحكام المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات