• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الشقة المملوكة لا يزيل أثر التملك الموجب للإخلاء ولا يمنع الحكم به

إذا كان المستأجر مالكاً للشقة التي يشغلها إيجاراً، فإن التنازل عنها بعد ذلك لا يزيل سبب الإخلاء ولا يمنع الحكم به، لأن سبب الإخلاء يتحقق بمجرد قيام التملك.

نص الاجتهاد

التنازل عن الشقة المملوكة لا ينجي المستأجر من الاخلاء ولا يزيل أثر التملك الموجب للإخلاء