إذا كان العجز دائماً وجزئياً، فإن تقدير التعويض يبدأ من أساس العجز الكامل، ثم يُخفض بنسبة ما تبقى للمصاب من قدرة على العمل.
أن التعويض في العجز الدائم الجزئي الناتج عن الطارئ يبنى على أساس العجز الكامل ويحسم منه نسبة مئوية مساوية لما بقي للمصاب من القدرة على العمل .