• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب التعويض عن العجز الدائم الجزئي على أساس العجز الكامل بعد حسم نسبة ما بقي للمصاب من القدرة على العمل

إذا كان العجز دائماً وجزئياً، فإن تقدير التعويض يبدأ من أساس العجز الكامل، ثم يُخفض بنسبة ما تبقى للمصاب من قدرة على العمل.

نص الاجتهاد

أن التعويض في العجز الدائم الجزئي الناتج عن الطارئ يبنى على أساس العجز الكامل ويحسم منه نسبة مئوية مساوية لما بقي للمصاب من القدرة على العمل .