عدم اكتمال إجراءات الإحالة القطعية وقت مراجعة مزايد جديد يجيز للإدارة المختصة إبطال الإحالة، وأي قرار يناقض هذا الأثر يكون واجب الإبطال.
إذا لم تكن قد تمت جميع إجراءات الإحالة القطعية ساعة مراجعة مزايد آخر للدخول في المزايدة، فإن المحافظة تملك حق إبطال الإحالة القطعية مما يوجب إبطال القرار المتخذ منها خلافاً لهذه القاعدة.