• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحافظة إبطال الإحالة القطعية إذا لم تستكمل إجراءاتها عند مراجعة مزايد جديد

عدم اكتمال إجراءات الإحالة القطعية وقت مراجعة مزايد جديد يجيز للإدارة المختصة إبطال الإحالة، وأي قرار يناقض هذا الأثر يكون واجب الإبطال.

نص الاجتهاد

إذا لم تكن قد تمت جميع إجراءات الإحالة القطعية ساعة مراجعة مزايد آخر للدخول في المزايدة، فإن المحافظة تملك حق إبطال الإحالة القطعية مما يوجب إبطال القرار المتخذ منها خلافاً لهذه القاعدة.