العبرة في دعوى التخلية هي بالوضع القانوني للعقار وسبب التخلية المتوافر فيه، لا بمجرد التقسيم الإداري للمنطقة التي يقع فيها العقار.
التقسيم الاداري لمدينة دمشق وريف دمشق لا يجعل العقار في قدسيا بمأوى عن طلب التخلية