• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقسيم الإداري بين دمشق وريفها لا يضفي على عقار قدسيا حصانةً من طلب التخلية

العبرة في دعوى التخلية هي بالوضع القانوني للعقار وسبب التخلية المتوافر فيه، لا بمجرد التقسيم الإداري للمنطقة التي يقع فيها العقار.

نص الاجتهاد

التقسيم الاداري لمدينة دمشق وريف دمشق لا يجعل العقار في قدسيا بمأوى عن طلب التخلية