• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير صلاحية الدار للسكنى من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

صلاحية الدار للسكنى مسألة تقديرية موضوعية يختص بها قاضي الموضوع وحده، ولا يُلزم فيها بتقديرٍ محدد ما دام استخلاصه سائغاً.

نص الاجتهاد

امر صلاحية الدار للسكنى امر تقديري يعود لقاضي الموضوع