صلاحية الدار للسكنى مسألة تقديرية موضوعية يختص بها قاضي الموضوع وحده، ولا يُلزم فيها بتقديرٍ محدد ما دام استخلاصه سائغاً.
امر صلاحية الدار للسكنى امر تقديري يعود لقاضي الموضوع