• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في العقار المستأجر أن يكون صالحاً للسكن ولا يشترط أن يماثل عقار المؤجر

العبرة في عقار المستأجر أو العقار البديل هي الصلاحية للسكن، لا التطابق أو المشابهة مع عقار المؤجر.

نص الاجتهاد

لا يشترط ان يكون عقار المستأجر مشابها لعقار المؤجر وانما يكفي ان يكون صالحا لسكناه