العبرة في عقار المستأجر أو العقار البديل هي الصلاحية للسكن، لا التطابق أو المشابهة مع عقار المؤجر.
لا يشترط ان يكون عقار المستأجر مشابها لعقار المؤجر وانما يكفي ان يكون صالحا لسكناه