لا يوجب الإخلاء إلا التخريب الخارج عن نطاق الاستعمال العادي للمأجور
لا يُحكم بالإخلاء بسبب التخريب إلا إذا كان التخريب غير ناشئ عن الاستعمال العادي للمأجور، أما الأضرار المترتبة على الاستعمال المعتاد فلا تدخل في نطاق سبب الإخلاء.
نص الاجتهاد
التخريب الموجب للإخلاء هو التخريب غير الناشئ عن الاستعمال العادي