تقدير الضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تعتمد في ذلك على المعاينة والخبرة المحكمة متى اطمأنت إليهما.
تقدير الضرر يعود لقاضي الموضوع ويبنى على المعاين والخبرة