• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديلات المستأجر التي يجريها لمستلزمات غرضه لا تنفي عنصر الضرر

إجراء المستأجر تعديلاتٍ على المأجور لتحقيق مستلزمات استعماله لا ينفي تلقائياً عنصر الضرر، ولا يصلح وحده سبباً كافياً لانتفائه.

نص الاجتهاد

التعديلات التي يجربها المستأجر لمستلزمات اغراضه لا تعتبر أسبابا موجبة لانتفاء عنصر الضرر