إجراء المستأجر تعديلاتٍ على المأجور لتحقيق مستلزمات استعماله لا ينفي تلقائياً عنصر الضرر، ولا يصلح وحده سبباً كافياً لانتفائه.
التعديلات التي يجربها المستأجر لمستلزمات اغراضه لا تعتبر أسبابا موجبة لانتفاء عنصر الضرر