لا يُحكم بالإخلاء لعلة الإساءة إلا إذا ثبت عنصر الضرر، لأن الضرر شرطٌ أساسيّ لقيام هذه العلة.
عنصر الضرر شرط أساسي للإخلاء لعلة الاساءة