• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى بالإخلاء لعلة الإساءة ما لم يثبت وقوع الضرر

لا يُحكم بالإخلاء لعلة الإساءة إلا إذا ثبت عنصر الضرر، لأن الضرر شرطٌ أساسيّ لقيام هذه العلة.

نص الاجتهاد

عنصر الضرر شرط أساسي للإخلاء لعلة الاساءة