• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الحصول على ترخيص من المالك لا يوجب الإخلاء إلا إذا ترتب عليه زيادة في أعباء المأجور

لا يُحكم بالإخلاء لعدم الحصول على ترخيص من المالك إلا إذا ثبت أن هذا التصرف أدى إلى زيادة أعباء المأجور أو أثقل كاهله بما يجاوز ما أُبرم عليه العقد.

نص الاجتهاد

عدم الحصول على ترخيص من المالك لا ينتج الاخلاء الا اذا زاد في أعباء المأجور