لا يُحكم بالإخلاء لعدم الحصول على ترخيص من المالك إلا إذا ثبت أن هذا التصرف أدى إلى زيادة أعباء المأجور أو أثقل كاهله بما يجاوز ما أُبرم عليه العقد.
عدم الحصول على ترخيص من المالك لا ينتج الاخلاء الا اذا زاد في أعباء المأجور