إذا وقع الطلاق على زوجةٍ تستحق النفقة الزوجية، فإن هذا الاستحقاق يتحول حكماً إلى نفقة عدة دون حاجة إلى إنشاء قضائي جديد أو حكم مستقل.
النفقة الزوجية تنقلب بعد الطلاق الى نفقة عقدة دونما حاجة الى حكم مستقل بها