• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقلب النفقة الزوجية بعد الطلاق إلى نفقة عقدة دون حاجة إلى حكم مستقل

إذا وقع الطلاق على زوجةٍ تستحق النفقة الزوجية، فإن هذا الاستحقاق يتحول حكماً إلى نفقة عدة دون حاجة إلى إنشاء قضائي جديد أو حكم مستقل.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية تنقلب بعد الطلاق الى نفقة عقدة دونما حاجة الى حكم مستقل بها