• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قبول الطلب العارض المقدم في الجلسة إذا حضر الخصم ولم يعترض عليه ولم يطلب تبليغه

يجوز قبول الطلب العارض المقدم شفهياً أو أثناء الجلسة متى حضر الخصم المقابل ولم يعترض ولم يطلب تبليغه، لأن الحضور وعدم الاعتراض يفيدان علمه وتمكينه من الرد.

نص الاجتهاد

يقبل الطلب العارض المقدم في الجلسة بحضور الطرف الآخر وعدم اعتراضه أو طلب تبليغه اياه