الإقرار بالطلاق إذا لم يثبت أنه مضاف إلى الماضي يُعامل كإنشاء للطلاق لا كإخبار عنه، والطلاق المكرر لفظاً مع وصف العدد يقع طلقةً رجعية واحدة.
العجز عن إثبات إضافة الطلاق إلى الزمن الماضي الذي يدعيه الزوج بجعل هذا الإخبار انشاء لطلاق جديد الطلاق الموصوف بعدد والذي تكرر لفظه هو طلاق واحد رجعي. المناقشة: لما كانت قضايا الطلاق من النظام العاموكان العجز عن إثبات إضافة الطلاق الزمن الماضي الذي يدعيه الزوج، يجعل هذا الإخبار انشاء لطلاق جديد وكان المميز عجز عن إثبات الطلاقين الثاني والثالث وحلفت المميز عليها اليمين على نفيهماوكانت نتيجة ذلك اعتبارها إنشاء لطلاق جديد تكرر مرتينوكان القانون يعتبر الطلاق الموصوف بعدد والذي تكرر لفظه طلاقاً واحداً رجعياًوكان على القاضي أن يحكم بطلقة رجعية واقعة في 29/8/1957 مسبوقة بطلاق واحد وهو لم يفعل بل حكم بالبينونة الكبرىكان حكمه مخالفاً للقانون.