• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضا الزوجة بالسكن مع الضرة مدة لا يحول دون حقها في الاعتراض على ذلك لاحقاً

الرضا المؤقت بالسكن مع الضرة لا يُنشئ التزاماً دائماً ولا يمنع الزوجة من الرجوع عن رضاها والاعتراض لاحقاً.

نص الاجتهاد

رضا الزوجة بالسكن مع الضرة زمنا لا يعتبر ملزما