الرضا المؤقت بالسكن مع الضرة لا يُنشئ التزاماً دائماً ولا يمنع الزوجة من الرجوع عن رضاها والاعتراض لاحقاً.
رضا الزوجة بالسكن مع الضرة زمنا لا يعتبر ملزما