• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقات الولادة من مسائل الواقع التي يستقل القاضي بتقديرها

نفقات الولادة من مسائل الواقع التي يستقل القاضي بتقديرها وفق ما يطمئن إليه من وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير نفقات الولادة متروك للقاضي