• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على أنه لايضار المتهم الفار في اعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة

إذا أُعيدت محاكمة المتهم الفار، امتنع على المحكمة أن تُخفّض أو تُجاوز الحق المكتسب له في الحكم الغيابي من جهة العقوبة بما يضرّه، إذ لا يضار الطاعن أو المعاد محاكمته بسبب طعنه أو إعادة محاكمته.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه لايضار المتهم الفار في اعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة