• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتعارض القانون رقم ٣ لعام ١٩٨٤ مع تثبيت بيع المالك ذاته العقار إلى مشتريين مختلفين بتاريخين متباينين

لا تقوم المخالفة لأحكام القانون الذي يمنع المشتري الأول من بيع العقار إذا كان التصرفان قد صدرا من المالك الأصلي لشخصين مختلفين، ويجوز للمحكمة أن تفسر النصوص القانونية وتستخلص أثر البيع على حصص الشركاء وفقاً لاجتهادها ما دام ذلك لا يجاوز حدود النص.

نص الاجتهاد

إن القانون رقم 3 لعام 1984 منع اشتري الاول من بيع العقار اما اذا كان البيع وقع من المالك لشخصين فلا تعارض مع أحكام هذا القانون. المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – القرار بني على ما يخالف الواقع الثابت حين ذكر أن القطعة قد بيعت من قبل المالك لشخصين مختلفين بتاريخين متباينين فليس ما يمنع من تثبيت البيع لأحدهما ولا مخالفة في ذلك لأحكام القانون رقم 3 في حين أن المشتري الفرواتي الذي اشترى من ورثة المرحوم قاسم. قد باع هذا العقار الى المرحوم أحمد. بعد أن اتفق مع الورثة على اقالة البيع.2 – باع أحمد. وأقر الورثة البيع للمتدخل ستوت ما عدا الوريثة بشرى.3 – اعتبر القرار أن بيع الأكثرية يسري على من لم يبع ويلزمه بقرار الاكثرية. 4 – حسام. اقر بالبيع لستوت فهناك بيع يخالف القانون 3.5 – حسام. طلب اعطاء القرار بتحليف السيد ستوت اليمين الحاسمة حول البيع وصور اليمين الا ان المحكمة لم تجب او تناقش هذا الموضوع.بحث هذه الاسباب :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال قرار الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم اساس 7158 قرار 354 تاريخ 8/12/1993.وحيث أن دعوى حسام. تقوم بالأصل على طلب تثبيت شرائه من ورثة المرحوم قاسم. القطعة رقم 49 الناتجة عن تنظيم المحضرين 2667 و287 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب وقد تدخل ستوت في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بالتثبيت لأنه كلف حسام. بالشراء لحسابه.وحيث أن حسام. أقر في براءة الذمة المؤرخة في 25/9/1984 بعدم بقاء أي علاقة له بالبيع واجاز تنازل والده و بصفته وكيلا عنه في العقد. وحيث أن ورثة قاسم. باستثناء بشري قد أفادوا بجلسة 25/9/1984 بانهم يوافقون المتدخل على استدعاء تدخله.وحيث أن محكمة النقض اعتبرت أن البيع قد تم من قبل المالك الى شخصين متباينين بتاريخين مختلفين فليس في ذلك أي تعارض مع احكام القانون رقم 3.وحيث أن هذا الذي اتجهت اليه محكمة النقض له اصله في اجتهاد هذه المحكمة لان القانون رقم 3 يمنع على المشتري الاول بيع العقار اما اذا كان البيع قد وقع من المالك لشخصين فلا تعارض مع احكام القانون رقم 3.وحيث انه لئن كانت الوارثة بشرى لم تبع حصتها للمتدخل ستوت فان محكمة النقض اعتبرت أن البيع يسري على حصتها الضئيلة بحسبان آنها باعت في البدء لحسام.وحيث أن ما ذهبت اليه محكمة النقض له اصله في احكام المادة 787 من القانون المدني، وهو اجتهاد منها وتفسير للنصوص القانونية التي هي من أخص صلاحية القضاء الذي من مهمته تفسير القانون والاجتهاد فيه ولا موجب لرمي محكمة النقض بالخطأ المهني الجسيم ما دام ان اجتهادها ليس فيه أي تجاوز وطغيان على النصوص القانونية.وحيث انه لا موجب لبحث اليمين الموجهة من حسام. طالما انه اقر بعدم علاقته بالعقار سيما وأن الهيئة العامة لا تستطيع الوقوف على صحة هذا التوجيه لان الوثيقة التي أبرزتها الجهة مدعية المخاصمة وهي صورة عن ضبط جلسة 25/5/1989 جاءت ناقصة ولم تكمل ضبط الجلسة.وحيث أن ما ذكر يرتب رد الدعوى شكلا لعدم وجود الخطأ المهني الجسيم.لذلك حكمت الهيئة العامة بالإجماع : رد الدعوى شكلا. – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة الف ليرة سورية ومصادرة التأمين وحسابه من اصل الغرامة . – تضمينها الرسوم والمصاريف . في حفظ الأوراق