• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية، ويستقل القاضي بتقدير ما إذا كان الخطأ المنسوب إليه يبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم

عقد الإيجار لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا لم يجز القانون ذلك، والقصور أو الإيجاز في التسبيب يعد من الأخطاء العادية لا من الخطأ المهني الجسيم ما لم يجاوز حدّ الخطأ المألوف في العمل القضائي.

نص الاجتهاد

لا يجوز قانونا مخاصمة محكمة الاستئناف طالما أن قرارها غير مبرم وقابل للطعن اذا تضمن عقد الشركة تحميل احد الشريكين كل خسارة يكون باطلا ويتعين اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. ويعتبر العقل الباطل كأنه لم يكن بين المتعاقدين وهذا الأمر من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا وتقرر بطلانه ولو لم يدفع به الخصوم لا يمكن اثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية الإيجاز في التعليل والقصور بالتسبيب من الاخطاء العادية التي لا ترقي الى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من اجله على ما أجمع عليه الفقه والقضاء