للمحكمة أن تستبدل الحكمين المعتذرين بحكمين من الأباعد متى امتنع تعيين غيرهما من قبل الخصوم، ويُفهم من عدم الاعتراض على هذا التعيين قبولٌ ضمني به، فلا يُعد اعتماد تقريرهما سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم.
ان طلب الزوجان تعيين حكمين من الاقارب وتنميتهما ، واعتذار الحكمان المسميان ، وعدم تسمية غيرهما من قبل الأطراف يعطي المحكمة الحق بتسمية حكمين من الأباعد ، واستبدال الحكمين المعتذرين عن مهمة التحكيم . وإن عدم الاعتراض على تسمية حكمين من الأباعد من قبل الأطراف أمام المحكمة يعني ضمنا القبول بهما ، ولا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت تقريرهما، ولا مجال لرمي الهيئة المختصمة بالخطأ المهني الجسيم باعتمادهما للقرار المطعون فيه