• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تشديد العقوبة على الطاعن إلا إذا طعنت النيابة العامة أيضاً

قاعدة عدم الإضرار بالطاعن من طعنه لا تُستبعد إذا كان الطعن قد صدر أيضاً عن النيابة العامة؛ وعندئذٍ لا يكون للمحكوم عليه حق مكتسب في العقوبة السابقة، ويجوز لمحكمة الإحالة/الموضوع أن تشدد العقوبة ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

إذا حكم على المدعى عليه بالسجن مدة معينة ثم طعن بالحكم كما طعنت النيابة العامة وأعيد الحكم منقوضاً فحكمت محكمة الموضوع مجدداً بالسجن مدة أكثر من المدة المحكوم بها سابقاً فليس له أن يستفيد من القاعدة القائلة بأن الطاعن لا يضار من طعنه المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – قضت محكمة الجنايات بالسويداء بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر على المدعي طالب المخاصمة من جرم إيذاء أدى إلى عاهة دائمة ولدى الطعن فيه أعيد منقوضاً من محكمة النقض إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتضمن السجن لمدة ثمانية أشهر مع أن العقوبة الأولى أضحت حقاً مكتسباً للطاعن لا يجوز المساس بها عملاً بالمادة 364 أصول جزائية.2 – إن الهيئة المخاصمة قد أوردت في حيثيات قرارها أن للمحكوم عليه حقاً مكتسباً في المدة المقرر بها في الحكم السابق وهي ستة أشهر إلا أنها ردت الطعن موضوعاً مما أوقع التناقض بين حيثيات الحكم ومنطوقه وفي ذلك ما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.النظر في الدعوى:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض رقم 332/3 تاريخ 8/2/1993 مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث يتبين من الأوراق أن محكمة الجنايات بالسويداء قد أدانت المدعي بالمخاصمة بجرم الإيذاء المفضي لعاهة دائمة وقضت عليه من حيث النتيجة بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة بالسويداء بالحكم طالبين نقضه وتم نقض القرار من قبل الغرفة الجنائية في محكمة النقض ولما أعيدت الأوراق إلى محكمة الجنايات بالسويداء قضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثمانية أشهر فطعن المحكوم عليه بالحكم طالباً نقضه وأصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المتضمن رد الطعن موضوعاً بعد أن أوردت في حيثيات قرارها أن الطاعن لا يضار مما يجعل للمحكوم عليه الطاعن حقاً مكتسباً في المدة المحكوم بها في الحكم السابق وهي ستة أشهر.ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة لم ينفرد بالطعن في الحكم الجنائي الأول بل طعنت به أيضاً النيابة العامة مما يوجب استبعاد قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه عملاً بالمادة 364 أصول جزائية.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة وإن أوردت في حيثيات قرارها وبصورة خاطئة أن للمحكوم عليه حقاً مكتسباً بالحكم السابق إلا أن الحكم جاء سليماً من حيث النتيجة مما يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع. 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.