ترشيح المدعى عليه لأشخاص لسماع شهادتهم يدخل في نطاق ضمانات الدفاع، لكن للمحقق سلطة تقديرية في قبول سماعهم أو عدمه بحسب جدوى شهادتهم.
«سماع الأشخاص الذين يرشحهم المدعى عليه من ضمانات الدفاع، إلا أن تقدير جدوى شهادتهم يعود للمحقق.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1447 قرار 1510 تاريخ 12/10/1994.