• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماع شهود المدعى عليه من ضمانات الدفاع وتقدير جدواهم للمحقق

ترشيح المدعى عليه لأشخاص لسماع شهادتهم يدخل في نطاق ضمانات الدفاع، لكن للمحقق سلطة تقديرية في قبول سماعهم أو عدمه بحسب جدوى شهادتهم.

نص الاجتهاد

«سماع الأشخاص الذين يرشحهم المدعى عليه من ضمانات الدفاع، إلا أن تقدير جدوى شهادتهم يعود للمحقق.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1447 قرار 1510 تاريخ 12/10/1994.