• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة السكنى لا تُقبل إلا إذا كان المأجور شقة واحدة وكان المؤجر لا يملك سواه ومضى على تملكه سنتان

يشترط للحكم بالإخلاء لعلة السكنى اجتماع شروطها جميعاً: أن يكون العقار مؤلفاً من شقة واحدة، وأن لا يملك المدعي غيرها، وأن تكون مدة تملكه وانحصار ملكيته قد مضت سنتين، وأن يكون المدعي هو المؤجر للعقار.

نص الاجتهاد

للحكم بدعوى الاخلاء لعلة السكنى يجب ان يكون العقار مؤلفا من شقة واحدة وان لا يكون المدعي مالكا لسواها وان يكون مضى على تملكه وانحصار مليكته عامان وان يكون هو الذي اجر العقار