يشترط للحكم بالإخلاء لعلة السكنى اجتماع شروطها جميعاً: أن يكون العقار مؤلفاً من شقة واحدة، وأن لا يملك المدعي غيرها، وأن تكون مدة تملكه وانحصار ملكيته قد مضت سنتين، وأن يكون المدعي هو المؤجر للعقار.
للحكم بدعوى الاخلاء لعلة السكنى يجب ان يكون العقار مؤلفا من شقة واحدة وان لا يكون المدعي مالكا لسواها وان يكون مضى على تملكه وانحصار مليكته عامان وان يكون هو الذي اجر العقار