في الأوراق التجارية، توجيه الاحتجاج بالوفاء يكون إلى المسحوب عليه، بينما يلتزم المظهرون والضامنون بإشعارهم بعدم القبول أو عدم الوفاء ضمن المهلة القانونية المحددة، وإلا ترتبت آثار عدم مراعاة هذا الإجراء.
إن الاحتجاج بالوفاء يوجه إلى المسحوب عليه لا إلى المظهرين والضامنين الذين يجب إرسال الاشعار إليهم بعدم القبول أو بعدم الوفاء خلال أيام العمل الأربعة التالية لتوجيه الاحتجاج