• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتجاج بالوفاء يوجه إلى المسحوب عليه، أما المظهرون والضامنون فيجب إخطارهم بعدم القبول أو عدم الوفاء خلال أيام العمل الأربعة التالية للاحتجاج

في الأوراق التجارية، توجيه الاحتجاج بالوفاء يكون إلى المسحوب عليه، بينما يلتزم المظهرون والضامنون بإشعارهم بعدم القبول أو عدم الوفاء ضمن المهلة القانونية المحددة، وإلا ترتبت آثار عدم مراعاة هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

إن الاحتجاج بالوفاء يوجه إلى المسحوب عليه لا إلى المظهرين والضامنين الذين يجب إرسال الاشعار إليهم بعدم القبول أو بعدم الوفاء خلال أيام العمل الأربعة التالية لتوجيه الاحتجاج