إذا كان المطلوب إثباته هو انتفاء ملكية المؤجر لدار أخرى، فإن بيان السجل العقاري يُعدّ دليلاً كافياً للإثبات أمام المحكمة.
بيان السجل العقارية الذي ينفي تملك المؤجر دارا اخرى يكفي للإثبات