• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي بيان السجل العقاري لإثبات أن المؤجر لا يملك داراً أخرى

إذا كان المطلوب إثباته هو انتفاء ملكية المؤجر لدار أخرى، فإن بيان السجل العقاري يُعدّ دليلاً كافياً للإثبات أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

بيان السجل العقارية الذي ينفي تملك المؤجر دارا اخرى يكفي للإثبات