في العقار المسجّل باسم الورثة، تُحتسب مدة السنتين من تاريخ وفاة المورث، لا من تاريخ العقد العقاري.
تسجيل العقار باسم الورثة تنصرف معه مدة السنتين لتاريخ الوفاة لا لتاريخ العقد العقاري