• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مدة السنتين من تاريخ وفاة المورث عند تسجيل العقار باسم الورثة لا من تاريخ العقد العقاري

في العقار المسجّل باسم الورثة، تُحتسب مدة السنتين من تاريخ وفاة المورث، لا من تاريخ العقد العقاري.

نص الاجتهاد

تسجيل العقار باسم الورثة تنصرف معه مدة السنتين لتاريخ الوفاة لا لتاريخ العقد العقاري