توافر كفاية الشقة لسكن عائلة المالك أو عدم توافرها لا يؤثر بذاته في الحكم القانوني متى كان النص أو الواقعة لا يرتبان عليه أثراً قانونياً في النزاع الإيجاري.
سيان ان تكون الشقة تكفي لسكن عائلة المالك ام لا