• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عزوف المستأجر عن المأجور مدة طويلة يعد قرينة على انتفاء حاجته إليه وموجباً للإخلاء

إذا ترك المستأجر المأجور مدةً طويلة وعزف عن استعماله سكنًا، جاز اعتبار ذلك قرينةً على أنه لم يعد بحاجة إليه، وبالتالي قيام سببٍ للإخلاء.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن مسكنه يشكل قرينة على انه لم يعد في حاجة اليه وسببا موجبا للإخلاء