إذا ترك المستأجر المأجور مدةً طويلة وعزف عن استعماله سكنًا، جاز اعتبار ذلك قرينةً على أنه لم يعد بحاجة إليه، وبالتالي قيام سببٍ للإخلاء.
ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن مسكنه يشكل قرينة على انه لم يعد في حاجة اليه وسببا موجبا للإخلاء